فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 2242

وهي الذهب والفضة [1] ، وأما الفلوس [2] ولو رائجة فعروض [3] .

(وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالًا) ، لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا"ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة" [4] . روأه أبو عبيد. وهي بالدنانير: خمسة وعشرون دينارًا، وسُبعا دينار، وتسعه بالذي زنته درهم وثُمن، على التحديد.

والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم إسلامي، وبالدوانق: ثمانية وأربعة أسباع دانق، وبالشعير المتوسط: ثنتان وسبعون حبة. والدرهم الإسلامي نصف مثقال وخُمسه، فالعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل،

(1) "مختصر الإفادات" (ص 208) و"معونة أولي النهى" (2/ 671) "حاشية عثمان على المنتهى" (1/ 484) .

(2) لغة: جمع فلس. والفلس: ما ضرب من المعادن من غير الذهب والفضة سكة يتعامل بها، وكان يقدر بسدس الدرهم، ويساوي الآن بالأوزان المعاصرة: جزءًا من اثنين وسبعين جزءًا من الحبة وهو يساوي: 0.00082 غرامًا. اهـ من"معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية" (3/ 53) .

(3) قال في"الفروع" (2/ 478) : والفلوس كعروض التجارة، فيها زكاة القيمة. وقال جماعة منهم الحلواني: لا زكاة فيها. وقيل: تجب إن بلغت قيمتها نصابًا. زاد ابن تميم والرعاية: وكانت رائجة. وقال في"منتهى الغاية": فيها الزكاة إذا كانت أثمانًا رائجة، أو للتجارة، وبلغت قيمتها نصابًا، في قياس المذهب. وقال -أيضًا-: لا زكاة إن كانت للنفقة، فإن كانت للتجارة، قوِّمت كالعروض. اهـ

وقرر الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه اللَّه- أن الأوراق المتداولة الآن تعد نقودًا، يلزم فيها الزكاة، ويحرم الربا فيها. ينظر:"فتاوى محمد بن إبراهيم" (4/ 66، 67) .

(4) "الأموال" (ص 370) ، قال ابن حجر في"التلخيص" (2/ 184) : وإسناده ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت