فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 2242

وهو المأذون له في التصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة، وتدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية [1] .

ولا بأس بالدخول في الوصية [2] لفعل الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، فروي عن أبي عبيدة:"أنه لما عبر الفرات [3] أوصى إلى عمر" [4] ،"وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف" [5] ، وقياس قول

(1) ينظر: شرح منتهى الإرادات 2/ 574.

(2) ينظر: المغني 8/ 560، والمبدع 6/ 100، وكشاف القناع 4/ 393.

(3) الفرات: اسم نهر الكوفة، والفرات: الماء العذب، يقال ماء فرات ومياه فرات، وقد جعلها الشارح -رحمه اللَّه- بالتاء المربوطة وهي بالتاء المفتوحة كما هو مثبت.

ينظر: لسان العرب 2/ 65 - 66، ومختار الصحاح ص 494.

(4) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (10958) الكتاب المصنف 11/ 199، وإسناده صحيح. ينظر: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص 106.

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 282 عن هشام بن عروة عن أبيه قال:"أوصى إلى الزبير رضي اللَّه عنه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعبد اللَّه بن مسعود والمقداد بن الأسود مطيع بن الأسود رضي اللَّه عنهم. . ."، وأخرج من طريق عامر بن عبد اللَّه بن الزبير قال:"أوصى عبد اللَّه بن مسعود فكتب: إن وصيتي إلى اللَّه وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد اللَّه. . ."، وحسن هذا اللفظ الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 96، ولكن قال الألباني في الإرواء 6/ 101 - 102:"ضعيف. . وإسناده رجاله ثقات لكنه منقطع؛ لأن عامر بن عبد اللَّه لم يدرك عمر بن الخطاب. . . فقول الحافظ: إسناده حسن وهم منه -رحمه اللَّه-".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت