فهرس الكتاب

الصفحة 1312 من 2242

أي ما يثبت به الخيار منها وما لا خيار به (وعيب نكاح) المثبت للخيار (ثلاثة أنواع) أي أقسام: -

(نوع مختص بالرجل) وثبوت الخيار لأحد الزوجين إذا وجد بالآخر عيبا في الجملة روي عن عمر [1] وابنه [2] وابن عباس [3] ؛ لأنه يمنع الوطء فأثبت الخيار كالجب والعنة، ولأن المرأة أحد العوضين في النكاح فجاز ردها بعيب كالصداق، ولأن الرجل أحد الزوجين فثبت له الخيار بالعيب في الآخر كالمرأة، وأما العمى والزمانة [4] ونحوهما فلا يمنع المقصود بالنكاح وهو الوطء بخلاف الجذام والبرص والجنون ونحوها [5] فإنها توجب نفرة تمنع من قربانه بالكلية و [المجنون] [6] يخاف منه الجناية فهو كالمانع الحسي.

(1) أخرجه الإمام مالك برقم (1119) الموطأ ص 332، وعبد الرزاق برقم (10679) المصنف 6/ 244، وسعيد برقم (818 - 819) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 245، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 175، والدارقطني في سننه 3/ 266، وابن حزم في المحلى 10/ 109 - 110، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 214 - 215، والأثر قال الحافظ ابن حجر:"أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات". وكذا قال أبو الطيب في التعليق المغني 3/ 267.

(2) أخرجه ابن حزم في المحلى 10/ 112، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 214 مرفوعا وضعفه.

(3) أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 266 - 276، وابن حزم في المحلى 10/ 110، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 215، قال أبو الطيب في التعليق المغني 3/ 266:"فيه الحسن بن عمارة وهو متروك".

(4) أي: العاهة. ينظر: لسان العرب 13/ 199.

(5) في الأصل: ونحوهما.

(6) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت