والمراد بالأقارب: من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب [1] فيدخل فيهم العتيق.
و [نفقة] [2] المماليك من الآدميين والبهائم.
وأجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين [3] لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [4] وقوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [5] ، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما، وحديث هند:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"متفق عليه [6] ، وعن عائشة مرفوعا:"إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه"رواه أبو داود [7] ، ولأن ولد
(1) المقنع والشرح الكبير والإنصاف 24/ 393، وكتاب الفروع 5/ 595، وتصحيح الفروع 5/ 595، والمبدع 8/ 214، والإقناع 4/ 148، وغاية المنتهى 3/ 232.
(2) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 254.
(3) ينظر: المبسوط 5/ 222، والهداية شرح بداية المبتدي 2/ 46، وعقد الجواهر الثمينة 2/ 315، ومنح الجليل 2/ 447، والإشراف 4/ 138، وروضة الطالبين 9/ 83، والمغني 11/ 373، وشرح الزركشي 6/ 9 - 10، والمبدع 8/ 213.
(4) سورة البقرة من الآية (233) .
(5) سورة الإسراء من الآية (23) .
(6) سبق تخريجه ص 591.
(7) في: باب في الرجل يأكل من مال ولده، كتاب البيوع برقم (3528) سنن أبي داود 3/ 288 - 289، والترمذي، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، كتاب الأحكام برقم (1358) الجامع الصحيح 3/ 639، والنسائي، باب الحث على الكسب، كتاب البيوع برقم (4449) =