فهرس الكتاب

الصفحة 2004 من 2242

فَصْلٌ في النَّذْرِ

وهو لغةً: الإيجاب [1] يقال: نذر دم فلان أي وجب قتله.

وشرعًا: إلزإم مكلف مختار نفسه بعبادة للَّه تعالى [2] ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا:"لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه اللَّه"رواه أحمد [3] ، ولو كافرًا نصًّا [4] لحديث عمر:"إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أوفِ بنذرك" [5] ، ولأن نذر العبادة ليس عبادة، ويلزم بكل قول

(1) ينظر: لسان العرب 5/ 200، والقاموس المحيط 2/ 140.

(2) المقنع والإنصاف 28/ 168، وشرح الزركشي 7/ 194، والمبدع 9/ 324، وغاية المنتهى 3/ 392.

(3) في المسند 2/ 383 برقم (6693) : وأبو داود، باب اليمين في قطيعة الرحم، كتاب الأيمان والنذور برقم (3273) سنن أبي داود 3/ 228، والبيهقى، باب من جعل شيئًا من ماله صدقةً أو في سبيل اللَّه. .، كتاب الأيمان، السنن الكبرى 10/ 67، وحسَّن الحديث الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/ 635.

(4) المقنع والشرح الكبير والإنصاف 28/ 169، والمحرر 2/ 199، وكتاب الفروع 6/ 395، والمبدع 9/ 325، وغاية المنتهى 3/ 392.

(5) أخرجه البخاري، باب إذ نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهليَّة ثم أسلم، كتاب الأيمان والنذور برقم (6697) صحيح البخاري 8/ 120، ومسلم، باب نذر الكافر وما يفعله فيه إذا أسلم، كتاب الأيمان برقم (1656) صحيح مسلم 13/ 1277.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت