فهرس الكتاب

الصفحة 1691 من 2242

وهو فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبهه [1] .

(ولاستيفائه) أي القصاص (ثلاثة) شروط: -

أحدها: (تكليف مستحق له) لأن غير المكلف ليس أهلا للاستيفاء ولا تدخله النيابة لما يأتي، ومع صغر مستحق أو جنونه يحبس جان لبلوغ صغير أو إفاقة مجنون يستحقه؛ لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم [2] في قصاص حتى بلغ ابن القتيل [3] ، وكان في عصر الصحابة ولم ينكر، وبذل الحسن والحسين، وسعيد بن العاص [4] لابن القتيل سبع ديات فلم يقبلها [5] ولأن

(1) ينظر: المبدع 8/ 278، والتنقيح ص 263، والروض المربع 2/ 333، وغاية المنتهى 3/ 257.

(2) هدبة بن خشرم: بن كرز، أبو عمير، من بني عامر بن ثعلبة، من قضاعة، شاعر فصيح مرتجل، كان راوية، من بادية الحجاز، قتل قصاصا لقتله زيادة بن زيد الرقاشي سنة 50 هـ.

ينظر: الأغاني 7/ 73، 21/ 169، والأعلام 9/ 69 - 70.

(3) ذكره المبرد بنحوه في الكامل 4/ 84 - 85.

(4) سعيد بن العاص: بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي، الأموي، أبو عثمان، ولد عام الهجرة، كان من فصحاء قريش، توفي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو ابن تسع سنين، ولي الكوفة، وغزا طبرستان ففتحها، وولي المدينة لمعاوية بن أبي سفيان، توفي بالعقيق سنة 53 هـ.

ينظر: أسد الغابة 2/ 391 - 393، والإصابة 3/ 90 - 92.

(5) ينظر: الكامل للمبرد 4/ 84.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت