وهو لغة: الوطء المباح قاله الأزهري [1] ، وقال الجوهري [2] :"النكاح [الوطء] [3] وقد يكون العقد"انتهى [4] وإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد عليها، وإذا قالوا: نكح زوجته أو أمته لم يريدوا إلا المجامعة؛ لقرينة ذكر زوجته أو أمته.
وهو شرعا: حقيقة في عقد التزويج؛ لصحة نفيه عن الوطء، فيقال: سفاح وليس بنكاح وصحة النفي دليل المجاز وانصراف اللفظ عند الإطلاق إليه وتبادره إلى الذهن دون غيره، مجاز في الوطء لما تقدم [5] .
وقيل: حقيقة في الوطء مجاز في العقد لأنه سبب الوطء [6] .
(1) ينظر: تهذيب اللغة 4/ 102 - 103.
(2) هو: إسماعيل بن حماد، الجوهري، التركي، أبو نصر، اشتهر بالذكاء وحسن الخط، كان إمامًا في اللغة، صنف كتاب الصحاح، مات مترديًا من سطح داره بنيسابور سنة 393 هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء 17/ 80 - 82، ولسان الميزان 1/ 400 - 402.
(3) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(4) ينظر: الصحاح 1/ 413.
(5) وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.
ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 124، والثمر الداني ص 436، وكفاية الطالب 2/ 48، ومغني المحتاج 3/ 123، والإقناع للشربيني 2/ 399، وفتح المعين 3/ 355، والمغني 9/ 339، والمبدع 7/ 3.
(6) وهو قول الحنفية. ينظر: المبسوط 4/ 192، والبحر الرائق 3/ 83.