فهرس الكتاب

الصفحة 1217 من 2242

وقيل: حقيقة في مجموعهما فهو من الألفاظ المتواطئة [1] .

والأشهر أن لفظ النكاح مشترك بين العقد والوطء فيطلق على كل منهما على انفراده حقيقة. قال في"الإنصاف" [2] :"وعليه الأكثر"انتهى. والمعقود عليه المنفعة كالإجارة، قاله في"الفروع" [3] .

وأجمعوا على مشروعية النكاح [4] قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. . .} الآية [5] وغيرها، وحديث:"تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"رواه أحمد وابن حبان [6] .

(1) وهو قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة. ينظر: المغني 9/ 339، وشرح الزركشي 5/ 5، والمبدع 7/ 4.

والمتواطئ: هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية كالإنسان فإن الإنسان له أفراد في الخارج وصدقه عليها بالسوية.

ينظر: التعريفات ص 252.

(4) ينظر: المبسوط 4/ 193، وبدائع الصنائع 2/ 228، والذخيرة 4/ 190، وعقد الجواهر الثمينة 2/ 7، وحاشية الدسوقي 2/ 214، ومغني المحتاج 3/ 124، والإفصاح 2/ 110، والمغني 9/ 340.

(5) سورة النساء من الآية (3) .

(6) من حديث أنس -رضي اللَّه عنه- أخرجه الإمام أحمد برقم (13157) المسند 4/ 132 - 133 وابن حبان، باب ذكر العلة التي من أجلها نهي عن التبتل، كتاب النكاح، برقم (4028) الإحسان 9/ 338، وسعيد بن منصور، باب الترغيب، في النكاح، كتاب النكاح، برقم (490) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت