فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 2242

والصلح لغة: التوفيق والسَّلْم [1] -بفتح السين وكسرها- وهو ثابت بالإجماع [2] ، لقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [3] ، وحديث أبي هريرة مرفوعًا:"الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا" [4] . رواه أبو داود، وغيره.

والصلح خمسة أنواع:

أحدها: يكون بين مسلمين وأهل حرب.

والثاني: بين أهل عدل وبغي.

والثالث: بين زوجين خيف شقاق بينهما، أو خافت إعراضه.

والرابع: بين متخاصمين في غير مال.

والخامس: بين متخاصمين فيه، وهو المذكور بقوله: (والصلح في الأموال قسمان: أحدهما) صلح (على الإقرار) والثاني: صلح على الإنكار. (وهو) أي الصلح على الإقرار (نوعان: ) أحدهما (الصلح على جنس الحق، مثل أن يُقر) جائز التصرف (له) أي لمن يصح تبرعه (بدين) معلوم (أو) يقر

(1) "القاموس" (ص 293) و"الدر النقي" (3/ 505) و"المطلع" (ص 250) ،"التوقيف على مهمات التعاريف" (ص 460) و"المصباح المنير" (1/ 472) .

(2) "المغني" (5/ 7) .

(3) سورة النساء، الآية: 128.

(4) أبو داود، في الأقضية، باب في الصلح (4/ 19 - 20) .

وأخرجه الترمذي، في الأحكام، باب (3/ 625، 626) ، وابن ماجه، في الأحكام، باب في الصلح (2/ 788) من حديث عمرو بن عوف وقال الترمذي: حسن صحح. اهـ

وصححه الحاكم في"المستدرك" (2/ 49) وينظر:"خلاصة البدر المنير" (2/ 87) وما سبق (ص 615) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت