وهو لغة: المانع مأخوذ من الحجاب، ومنه الحاجب؛ لأنه يمنع من أراد الدخول [1] .
والحجب ضربان: -
1 -حجب نقصان: كحجب الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن ونحو ذلك.
2 -وحجب حرمان، وهو نوعان: -
أحدهما: بالموانع الآتية.
والثانى: حجب بالشخص.
فحجب النقصان يدخل على جميع الورثة، وحجب الحرمان تارة يكون بالوصف كالرق والكفر فيمكن دخوله على جميع الورثة، وتارة يكون بالشخص فلا يدخل على خمسة، فلذلك قال: (حجب الحرمان) أى بالشخص (لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد) .
(ويسقط الجد بالأب) حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من الصحابة فمن بعدهم [2] .
(و) يسقط (كل جد و) كل (ابن أبعد بأقرب) منه، فيسقط أبو أبي أب بأبي أب وابن ابن ابن بابن ابن وهكذا.
(1) ينظر: لسان العرب 1/ 298، والقاموس 1/ 52.
والحجب اصطلاحا: منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو عن أوفر حظيه.
ينظر: العذب الفائض 1/ 93، وحاشية الباجوري ص 125.
(2) ينظر: الإجماع ص 84، كما حكى الإجماع صاحب الإفصاح 2/ 87.