وأركان الشيء أجزاء ماهيته، والماهية لا توجد بدون جزئها، فكذا الشيء لا يتم بدون ركنه [1] .
والشرط: ما ينتفي المشروط بانتفائه وليس جزءا للماهية [2] .
(أركانه) -أي النكاح- ثلاثة:
إحداها: (الزوجان الخاليان [عن] [3] الموانع) الآتية في باب المحرمات في النكاح، وأسقطه في"المنتهى"وغيره لوضوحه [4] .
(و) الثاني: (إيجاب بلفظ أنكحتـ) ـك (أو زوجتـ) ـك.
(و) الثالث: (قبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط، أو مع هذا النكاح أو تزوجتها) ولا ينعقد النكاح إلا بهما مرتبين الإيجاب أولا وهو اللفظ الصادر من قبل الولي أو [5] من يقوم مقامه، ثم القبول بعده وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، ولا يصح إيجاب ممن يحسن العربية إلا بلفظ"أنكحت"أو"زوجت"لورودهما في نص القرآن في قوله: {زَوَّجْنَاكَهَا} [6] وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ
(1) ينظر: شرح مختصر الروضة 3/ 226 - 227، والتعريفات ص 149.
(2) ينظر: شرح مختصر الروضة 1/ 434، والتعريفات ص 165، والمدخل ص 162.
(3) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 216.
(4) المنتهى 4/ 58، وينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 20/ 93، وكتاب الفروع 5/ 168 والمبدع 7/ 17.
(5) في الأصل: و.
(6) سورة الأحزاب من الآية (37) .