فهرس الكتاب

الصفحة 1805 من 2242

ومن قتل أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه، أو لجا حربي أو مرتد إليه حرم أن يؤاخذ حتى بدون قتل فيه، لقوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [1] ، وهو خبر أريد به الأمر، أي: أمنوه [2] ، ولأنه عليه السلام:"حرم سفك الدم بمكة" [3] ، وقوله عليه السلام:"فقولوا: إن اللَّه أذن لرسوله، ولم يأذن لكم" [4] ، وقوله:"إن أعدى الناس على اللَّه من قتل في الحرم"رواه أحمد من حديث عبد اللَّه بن عمر [5] ، وحديث أبي

(1) سورة آل عمران من الآية (97) .

(2) ينظر: جامع البيان للطبري 4/ 11، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/ 363، وفتح القدير للشوكاني 1/ 363.

(3) من حديث أبي شريح العدوي -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إن مكة حرمها اللَّه ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها فقولوا له: إن اللَّه أذن لرسوله ولم يأذن لكم. .". أخرجه البخاري، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، كتاب العلم برقم (104) صحيح البخاري 1/ 27، ومسلم، باب تحريم مكة وصيدها. .، كتاب الحج برقم (1345) صحيح مسلم 2/ 987.

(4) جزء من الحديث السابق.

(5) لم أقف عليه في مسند الإِمام أحمد من حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وهو جزء من حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- أخرجه أحمد برقم (6643) المسند 2/ 374، من =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت