فهرس الكتاب

الصفحة 1472 من 2242

وهو لغة: من الثني وهو الرجوع [يقال: ثنى] [1] رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله [2] .

واصطلاحا: إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها غير وسوى وليس وعدا [و] [3] خلا وحاشا من متكلم واحد [4] ، فلا يصح أن يكون من متكلمين.

والاستثناء واقع في الكتاب والسنة ولسان العرب [5] .

(ويصح استثناء النصف فأقل) ؛ لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح

(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 143.

(2) ينظر: لسان العرب 14/ 124 - 125، والقاموس المحيط 4/ 309.

(3) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(4) ينظر: المطلع ص 337، وكشاف القناع 5/ 269.

(5) من الكتاب: قوله تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} سورة العنكبوت الآية (46) .

ومن السنة قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكل ليس السن والظفر"أخرجه البخاري من حديث رافع بن خديج، باب قسمة الغنم، كتاب الشركة برقم (2488) صحيح البخاري 3/ 121، ومسلم، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، كتاب الأضاحي برقم (1968) صحيح مسلم 3/ 1558.

ومن لسان العرب قال حسان بن ثابت -رضي اللَّه عنه-:

لأنهم يرجون منه شفاعة ... إذا لم يكن إلا النبيون شافع

ينظر: أوضح المسالك 2/ 268.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت