فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 2242

(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

جمع جنايَةٍ وهي لغةً: التَّعدِّي على نفسٍ أو مالٍ [1] .

وشرعًا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا [2] وتسمى الجناية على المال غصبًا وسرقةً وخيانةً [3] وإتلافًا ونهبًا.

وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق [4] ، لقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} الآية [5] وحديث ابن مسعود مرفوعًا:"لا يحل دم امرئٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"متفق عليه [6] .

فمن قتل مؤمنًا متعمدًا فسق وأمره إلى اللَّه تعالى، وتوبته مقبولة عند أكثر أهل

(1) ينظر: لسان العرب 14/ 154، والتعريفات ص 111، والقاموس المحيط 4/ 313 - 314.

(2) المغني 11/ 443، والمبدع 8/ 240، والإقناع 4/ 162، وغاية المنتهى 3/ 243.

(3) في الأصل: وجناية، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 267.

(4) ينظر: المبسوط 26/ 58، وكشف الحقائق 2/ 265، ومنح الجليل 4/ 342، والذخيرة 12/ 241، وروضة الطالبين 9/ 122، ونهاية المحتاج 7/ 245، والمغني 11/ 443، والكافي 4/ 3، والمبدع 8/ 240.

(5) سورة النساء من الآية (93) .

(6) أخرجه البخاري، باب قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} كتاب الديات برقم (6878) صحيح البخاري 9/ 5، ومسلم، باب ما يباح به دم المسلم، كتاب القسامة برقم (1676) صحيح مسلم 3/ 1302.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت