(ولا يرث رقيق) ولو كان مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد (ولا يورث) ؛ لأن فيه نقصا منع كونه موروثا فمنع كونه وارثا، (ويرث [2] مبعض) -أي من بعضه حر وبعضه رقيق- (ويورث ويحجب) ويعصب (بقدر حريته) ، وهو قول علي وابن مسعود [3] ، وقال زيد بن ثابت:"لا يرث ولا يورث" [4] ، وقال ابن عباس:"هو كالحر [5] في جميع أحكامه" [6] ، وتقدم حكم إرثه في الموانع أيضا.
(1) ما بين المعقوفين ليست في الأصل.
(2) في الأصل: ويورث، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 213.
(3) سبق تخريجه ص 77.
(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما بلفظ:"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم"أخرجه عبد الرزاق برقم (15725) المصنف 8/ 408، وابن أبي شيبة برقم (607) الكتاب المصنف 6/ 146، والبيهقي السنن الكبرى 10/ 326، وعبد الرزاق أيضا بلفظ:"هو عبد ما بقي عليه درهم"برقم (15734) المصنف 8/ 410.
(5) في الأصل: كاحر.
(6) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما بألفاظ أخرى مرفوعة، سبق ذكرها عند الكلام عن موانع الإرث ص 77.