فهرس الكتاب

الصفحة 852 من 2242

(و) يجب (على مكتر) بمعنى أنه لا يلزم المؤجر، بل إن أراده مكتر فمن ماله (نحو مُحَمِلٍ) قال في"القاموس" [1] : كمجلس، شقتان [2] على البعير يحمل عليهما العَدِيْلان [3] (ومظلة) بالكسر والفتح: الكبير من الأخبية، قاله في"القاموس" [4] ووطاء فوق الرحل ودليل إن جهلا الفريق.

وعلى مكتري دار وحمام (و) نحوه (تعزيل نحو بالوعة) وكنيف [5] ودار من قمامة، وزبل، ورماد (إن تسلمها فارغة، وعلى مكتر تسليمها فارغة كذلك) .

إذا اكتراه للحج ركب إلى عرفة، ثم العود إلى مكة، ثم إلى منى، ثم إلى رمي الجمار، وإن اكترى إلى مكة لم يتجاوزها.

(1) (ص 1276) .

(2) في"القاموس": شِقَّان.

(3) العِدْل: نصف الحمل يكون على أحد جنبي البعير."القاموس" (ص 1332) و"المعجم الوسيط" (2/ 588) .

(4) (ص 1329) .

(5) البالوعة: ثقب في وسط الدار. سميت كذلك لأنها تبلع الماء.

والكنيف: الموضع المعد للتخلي من الدار. ينظر:"المطلع" (ص 266) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت