جمع [دية] [1] وهي مصدر وديت القتيل، أي أديت ديته [2] .
وشرعا: المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية [3] .
وأجمعوا على وجوب الدية في الجملة [4] لقوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [5] وحديث مالك في الموطأ والنسائي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى عمرو بن حزم [6] كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه:
(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 298.
(2) ينظر: لسان العرب 15/ 383، والقاموس المحيط 4/ 399.
(3) ينظر: المطلع ص 363، والتعريفات ص 141، والتنقيح ص 266، والإقناع 4/ 199، وغاية المنتهى 3/ 268.
(4) الإقناع لابن المنذر 1/ 358، والإجماع ص 147، وينظر: المبسوط 27/ 124، وبدائع الصنائع 7/ 252، والمدونة 6/ 306، وبداية المجتهد 2/ 409، وروضة الطالبين 9/ 255، ونهاية المحتاج 7/ 315، والهداية 2/ 84، والمغني 12/ 5.
(5) سورة النساء من الآية (92) .
(6) عمرو بن حزم: بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عوف بن مالك بن النجار الأنصاري، الخزرجي، ثم البخاري، أول مشاهده الخندق، روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتابا كتب له فيه الفرائض والزكاة والديات وغير ذلك، توفي بالمدينة سنة 51 هـ.
ينظر: أسد الغابة 4/ 214 - 215، والإصابة 4/ 511 - 512.