فهرس الكتاب

الصفحة 1519 من 2242

وهو أفعال من الألية [1] -بتشديد المثناه تحت- قال ابن قتيبة [2] :" {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [3] : يحلفون، يقال: آليت من امرأتي، أولي إيلاء إذا حلف لا يجامعها"حكاه عنه أحمد [4] .

(والإيلاء حرام) ؛ لأنه يمين على ترك واجب فهو كظهار، وكان كل من الإيلاء والظهار طلاقا في الجاهلية.

(وهو) -أي الإيلاء- شرعا: (حلف زوج عاقل -يمكنه الوطء- باللَّه) تعالى (أو) بـ (صفة من صفاته) تعالى كالرحمن ورب العالمين (على ترك وطء زوجته) لا أمته أو أجنبية (الممكن) وطؤها (في قبل أبدا أو مطلقا، أو فوق أربعة أشهر) [5] مصرحا بها، أو ينويها بأن يحلف أن لا يطأها وينوي فوق أربعة أشهر، وسواء حلف في حال

(1) ينظر: معجم مقاييس اللغة 1/ 127، ولسان العرب 14/ 40.

(2) هو: عبد اللَّه بن مسلم بن قتيبة، الدينوري، أبو محمد، صاحب التصانيف، نزل بغداد وصنف وجمع، وبعد صيته، من كتبه:"غريب الحديث"، و"غريب القرآن"، و"عيون الأخبار"، توفي سنة 276 هـ.

ينظر: سير أعلام النبلاء 13/ 296، ولسان الميزان 3/ 357 - 359.

(3) سورة البقرة من الآية (226) .

(4) ينظر: شرح منتهى الإرادات 3/ 189.

(5) ينظر: المحرر 2/ 85، وشرح الزركشي 5/ 459، والمطلع ص 343.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت