فهرس الكتاب

الصفحة 1953 من 2242

فَصْلٌ في الصَّيْدِ

مصدر صَادَ يَصِيْدُ [1] .

وشرعًا: اقْتِنَاصُ حيوانٍ حَلَالٍ متوحش طبعًا غير مقدور عليه ولا مملوكٍ. [2]

(والصَّيْدُ مُبَاحٌ) لقاصده، ويكره الصيد لهوًا لأنه عبث، وهو أفضل مأكولٍ؛ لأنه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه، والزراعة أفضل مكتسب؛ لأنه أقرب إلى التوكل لخبر:"لا يغرس مُسلمٌ غرسًا، ولا يَزْرَعُ زَرْعًا، فيأكل منه إنسانٌ ولا دَابَّةٌ ولا شيءٌ [إلَّا] [3] كانت له صدقة" [4] ، وأفضل المعاش التجارة، وأفضل التجارة في بَزٍّ وعِطْرٍ وعلى زرعٍ وغرسٍ ومَاشيةٍ، وأبغضها في رقيقٍ

(1) صاد الصَّيْدَ يصيده ويَصَاده صيدًا إذا أخذه وتصيَّدَهُ وإصطاده وصاده، والصَّيْدُ المَصيْدُ أو ما كان ممتنعًا ولا مالك له.

ينظر: لسان العرب 3/ 260، والقاموس المحيط 1/ 309.

(2) ينظر: المبدع 9/ 231، والتنقيح ص 287، والإقناع 4/ 321، وغاية المنتهى 3/ 358.

(3) في الأصل: إن.

(4) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه مسلم، باب فضل الغرس والزرع، كتاب المساقاة برقم (1552) صحيح مسلم 3/ 1188، وأحمد برقم (14779) المسند 4/ 383، والدارمي، باب في فضل الغرس، كتاب البيوع برقم (2610) سنن الدارمي 2/ 347 - 348، والبيهقي، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، كتاب المزارعة، السنن الكبرى 6/ 138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت