فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 2242

(فصل): في ميراث الجد مع الإخوة

ذكورا كانوا أو إناثا، والجد أبو الأب لا يحجبه غير الأب، حكاه ابن المنذر إجماعا [1] ، واختلف في الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب، وذهب الصديق وابن عباس وابن الزبير إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب [2] . وروي عن عثمان [3] وعائشة وأبي بن كعب [4] وجابر بن عبد اللَّه وأبي

(1) الإجماع ص 84، كما حكى الإجماع صاحب الإفصاح 2/ 89.

(2) ما روي عن الصديق -رضي اللَّه عنه-: أورده البخاري في صحيحه معلقا 8/ 127، وأخرجه عبد الرزاق بالأرقام (19049 - 19050) المصنف 10/ 263، وابن أبي شيبة بالأرقام (11250، 11253، 11255) الكتاب المصنف 11/ 288 - 289، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 246.

وما روي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: ذكره البخاري معلقا في صحيحه 3/ 127، وأخرجه عبد الرزاق برقم (19053 - 19054) المصنف 10/ 264، وابن أبي شيبة برقم (11255 - 11256) الكتاب المصنف 11/ 289 - 290.

وما روي عن ابن الزبير -رضي اللَّه عنه- ذكره البخاري معلقا في صحيحه 3/ 127، وأخرجه عبد الرزاق برقم (19049) المصنف 10/ 263، وابن أبي شيبة برقم (11252) الكتاب المصنف 11/ 289.

(3) أخرجه عبد الرزاق برقم (19050) المصنف 10/ 263، وابن أبي شيبة برقم (1255) الكتاب المصنف 11/ 289، وابن حزم في المحلى 9/ 288، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 246.

(4) ما روي عن عائشة وأبي بن كعب -رضي اللَّه عنهما- لم أقف عليه مسندا، وقد أورده ابن حزم في المحلى 9/ 288، والحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/ 20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت