فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 2242

فرض الكفاية مهم [1] يُقْصدُ حصولُهُ من غير نظرٍ بالذات إلى فاعله. بمعنى: أنه واجب فعله في العموم، بحيث لو قام به من يكفي، لم يطالب بفعله من سواه، وإن تركه الكل أثم وأثموا [2] .

وإنهما فرضان (على الرجال الأحرار) اثنين فأكثر، لا الواحد، ولا النساء والخناثى، ولا الأرقَّاء، ولا الصبيان (المقيمين) لا المسافرين.

ويُسَنَّانِ للمنفرد، لحديث عقبة بن عامر مرفوعًا:"يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية [3] للجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول اللَّه عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي، وأدخلته الجنة". رواه النسائي [4] .

= (1/ 337) والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان (1/ 358) وابن ماجه، كتاب الأذان، باب بدء الأذان (1/ 232) .

قال الترمذي: حديث عبد اللَّه بن زيد حسن صحيح. اهـ وصححه البخاري كما حكاه البيهقي في سننه (1/ 391) عن الترمذي عنه. وابن خزيمة -كما في صحيحه- (1/ 196) وقال ابن عبد البر: إسناده حسن. ينظر:"نيل الأوطار" (2/ 16) ، وصححه النووي في"المجموع" (3/ 76) ، وقال الخطابي في"المعالم" (1/ 152) : قد روي هذا الحديث والقصة بأسانيد مختلفة، وهذا الإسناد أصحها. اهـ وينظر: تخريج الحافظ ابن رجب في"فتح الباري" (5/ 189) لهذا الحديث.

(1) في الأصل: منهم. والتصحيح من"الكوكب المنير"وشرحه (1/ 375) .

(2) ينظر:"شرح الكوكب المنير"للفتوحي (1/ 375) ، و"المسودة"لآل تيمية (ص 30 - 31) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (ص 186) .

(3) الشظية: قطعة مرتفعة في رأس الجبل. ينظر:"لسان العرب" (14/ 435) ، و"القاموس" (ص 1677) .

(4) النسائي، كتاب الأذان، باب الأذان لمن يصلي وحده (2/ 20) ، وأبو داود، كتاب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت