والعاقلة: من غرم [1] ثلث دية فأكثر بسبب جناية غيره [2] ، سموا بذلك لأنهم يعقلون، يقال: عقلت فلانا إذا أعطيته ديته، وعقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته، وأصله من عقل الإبل، وهي الحبال التي تثنى بها أيديها، ذكره الأزهري [3] ، وقيل: من العقل أي المنع؛ لأنهم يمنعون عن القاتل، أو لأنها تعقل لسان ولي المقتول [4] .
(وعاقلة جان) ذكرا وأنثى (ذكور عصبته نسبا وولاء) حتى عمودي نسبه، وحتى من بعد كابن ابن عم جد جان، لحديث أبى هريرة قال:"قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ميراثها لبنتيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها"متفق عليه [5] ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها"رواه
(1) في الأصل: تغرم، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 327.
(2) المبدع 9/ 16، والتنقيح ص 271، وغاية المنتهى 3/ 289.
(3) كتاب الزاهر ص 243.
(4) المغني 12/ 39، والمبدع 9/ 15 - 16، والإنصاف 26/ 51.
(5) سبق تخريجه ص 627.