فهرس الكتاب

الصفحة 1167 من 2242

[فصل في ميراث القاتل] [1]

(ومن قتل مورثه) أي باشر قتله (ولو بمشاركة) في قتله (أو سبب) كحفر نحو بئر أو نصب نحو سكين أو وضع حجر أو رش ماء أو إخراج نحو جناح بطريق أو جناية بمضمونه من بهيمة (لم يرثه إن لزمه) أي القاتل بمباشرة أو سبب (قود أو دية أو كفارة) ؛ لحديث عمر قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"ليس لقاتل شيء"رواه مالك في الموطأ وأحمد، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه، رواه ابن اللبان [2] ، وعن ابن عباس مرفوعا:"من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث"رواه أحمد [3] .

وما لا يضمن بشيء من هذا فلا يمنع الإرث؛ لأنه مأذون فيه أشبه ما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه، وتقدم مستوفى في موانع الإرث [4] .

(1) ما بين المعقوفين ليست في الأصل.

(2) سبق تخريجه ص 75.

(3) سبق تخريجه ص 76.

(4) ينظر ص 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت