فهرس الكتاب

الصفحة 1166 من 2242

لهما فله ثلث ما بيد المقر لتضمن إقراره [1] أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها فيفضل بيده سدس للمقر به، وإن أقر ابن ابن للميت بابن [2] له فله كل ما في يده؛ لأنه أقر بما يتحجا به عن الإرث.

(1) في الأصل: إقرار.

(2) في الأصل: بان، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 2/ 633.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت