لهما فله ثلث ما بيد المقر لتضمن إقراره [1] أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها فيفضل بيده سدس للمقر به، وإن أقر ابن ابن للميت بابن [2] له فله كل ما في يده؛ لأنه أقر بما يتحجا به عن الإرث.
(1) في الأصل: إقرار.
(2) في الأصل: بان، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 2/ 633.