في درجتها، لحديث ابن مسعود وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال:"أقضي فيها بما قضى به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت"رواه البخاري مختصرا [1] .
(و) الرابع ممن يرث السدس: (أخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين) ، فترث أخت الأبوين النصف كما تقدم، وللأخت لأب فأكثر السدس تكملة الثلثين.
(و) الخامس ممن يرث السدس: (الأب مع الولد) للولد (أو ولد الابن) له.
(و) السادس: (الجد كذلك) له السدس مع الولد أو ولد الابن.
(و) السابع: (ولد الأم الواحد) [2] ذكرا كان أو أنثى، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [3] وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم، وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم كما تقدم آنفا.
(1) أخرجه البخاري، برقم (6736) صحيح البخاري 8/ 127، وأبو داود برقم (2890) سنن أبي داود 3/ 120، والترمذي برقم (2093) الجامع الصحبح 4/ 362، وابن ماجة برقم (2721) سنن ابن ماجة 2/ 909، وأحمد برقم (3683) المسند 1/ 643.
(2) في أخصر المختصرات المطبوع: والواحد من ولد الأم ص 208.
(3) سورة النساء من الآية (12) .