عشرية، والدينارية الصغرى إذا كانت التركة فيها سبعة عشر دينارا. [1]
(1) ينظر: المغني 9/ 38، والإنصاف 18/ 112 - 115، وكشاف القناع 4/ 414، والعذب الفائض، 1/ 164 - 168.
وسميت بأم الأرامل: لأن الورثة نساء، وقيل: لكثرة ما فيها من الأرامل.
ينظر: مغني المحتاج 3/ 33، وكتاب الفروع 5/ 17.