(يسن) النكاح (مع شهوة لمن لم يخف الزنا) من رجل وامرأة لحديث ابن مسعود مرفوعا:"يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء [1] رواه الجماعة [2] ، خاطب الشباب؛ لأنهم أغلب شهوة، واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة، لظاهر قول الصحابة وفعلهم قال ابن مسعود:"لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يوما، لي فيهن طول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة" [3] ، وقال ابن عباس لسعيد بن جبير:"تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها
= سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 164، والبيهقي، باب استحباب التزوج بالودود الولود، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 81 - 82، والحديث صححه الألباني في الإرواء 6/ 195.
(1) قال الحافظ ابن حجر:"بكسر الواو وبجيم ومد، وهو رض الخصيتين، وقيل: رض عروقهما، ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته. .". ا. هـ. فتح الباري 4/ 119.
(2) أخرجه البخاري، باب من لم يستطع الباءة فليصم، كتاب النكاح، برقم (5066) صحيح البخاري
7/ 3 - 4، ومسلم، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. .، كتاب النكاح، برقم (1400) صحيح مسلم 2/ 1018، وأبو داود، باب التحريض على النكاح، كتاب النكاح، برقم (2046) سنن أبي داود 2/ 219، والترمذي، باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه، كتاب النكاح، برقم (1081) الجامع الصحيح 3/ 392، والنسائي، باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب. . .، كتاب الصيام، برقم (2242) المجتبى 4/ 171، وابن ماجة، باب ما جاء في فضل النكاح، كتاب النكاح، برقم (1845) سنن ابن ماجة 1/ 592، وأحمد برقم (3581) المسند 1/ 625.
(3) أخرجه بهذا اللفظ سعيد بن منصور في سننه 3/ 1/ 164 برقم (493) ، وبنحوه عبد الرزاق برقم (10382) المصنف 6/ 170، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 127.