فهرس الكتاب

الصفحة 2005 من 2242

يدل عليه فلا يختص بـ للَّه عليَّ ونحوه ولا ينعقد بغير القول كالنكاح والطلاق.

وأجمعوا على صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة [1] لقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [2] {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [3] ، وحديث عائشة مرفوعًا:"من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" [4] .

وابتداء (النَّذْرُ مَكْرُوهٌ) لحديث:"النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج [به] [5] "

(1) الإشراف 1/ 478، وصحيح مسلم بشرح النووي 11/ 96، والإفصاح 2/ 339.

وينظر: المبسوط 8/ 135، وبدائع الصنائع 5/ 81، وبداية المجتهد 1/ 422، والذخيرة 4/ 71 - 72، والأم 8/ 405، ومغني المحتاج 4/ 354، والإرشاد ص 410 - 411، والمغني 13/ 621، وكشاف القناع 6/ 273.

(2) سورة الإنسان من الآية (7) .

(3) سورة الحج من الآية (29) .

(4) أخرجه البخاري، باب النذر في الطاعة، كتاب الأيمان والنذور برقم (6696) صحيح البخاري 8/ 119 - 120، وأبو داود، باب ما جاء في النذر في المعصية، كتاب الأيمان والنذور برقم (3289) سنن أبي داود 3/ 232، والترمذي، باب من نذر أن يطيع اللَّه فليُطعه، كتاب الأيمان والنذور برقم (1526) الجامع الصحيح 4/ 88، والنسائي، باب النذر في الطاعة، كتاب الأيمان والنذور برقم (3806) المجتبى 7/ 17، وابن ماجة، باب النذر في المعصية، كتاب الكفارات برقم (2126) سنن ابن ماجة 1/ 687، وأحمد برقم (25349) المسند 7/ 320.

(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من كتب الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت