فهرس الكتاب

الصفحة 2006 من 2242

من البخيل" [1] ، وقال ابن حامد [2] وغيره: لا يَرُدُّ قَضَاءً ولا يَمْلِكُ به شيئًا مُحْدَثًا [3] . قال تعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} [4] ، وحرمه طائفة من أهل الحديث [5] ، ونقل عبد اللَّه: نهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-."

(ولا يَصِحُّ) النذر (إلا مِنْ مُكلَّفٍ) ، فلا ينعقد من غير مكلف كالإقرار، (والْمُنْعَقِدُ) من النذر (ستةُ أنواعٍ) : -

أحدها: النّذر (المُطْلَقِ كـ) قوله: (للَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذا) ، أو إن فَعَلْتُ كذا فـ للَّه عليّ نذر (ولا نِيَّةَ) له بشيء وفعل ما علق عليه نذره

(1) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه البخاري، باب الوفاء بالنذر، كتاب الأيمان والنذور برقم (6692) صحيح البخاري 8/ 119، ومسلم، باب النهي عن النذر. . .، كتاب النذر برقم (1639) صحيح مسلم 3/ 1261.

(2) هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان، البغدادي، أبو عبد اللَّه، إمام الحنابلة ومفتيهم في زمانه، له مصنفات في العلوم الختلفة، منها:"الجامع في الذهب"نحوًا من أربعمائة جزءٍ، و"شرح الخرقي"و"شرح أصول الدين"، توفي راجعًا من مكة سنة 403 هـ.

ينظر: طبقات الحنابلة 2/ 171 - 177، وسير أعلام النبلاء 17/ 203 - 204، والمقصد الأرشد 1/ 319 - 320، والمنهج الأحمد 2/ 314 - 319.

(3) ينظر: كتاب الفروع 6/ 395، والمبدع 9/ 325، والإنصاف 28/ 169.

(4) سورة القصص من الآية (68) .

(5) ينظر: فتح الباري 11/ 577 - 578.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت