فهرس الكتاب

الصفحة 2007 من 2242

(فـ) عليه (كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ إِنْ فَعَلَه) ، لحديث عقبة بن عامر مَرفوعًا:"كفارة النذر إذا لم يسم كفَّارة يمين"رواه ابن ماجة والترمذي [1] وقال:"حسىن صحيح غريب".

النوع (الثاني: نَذْرُ لِحَاجٍ وغَضَبٍ وهُو تَعْلِيْقهُ) أي النذر (بشرطٍ يَقْصِدُ المَنْعَ من) فعلـ (ـــه أو) يقصد (الحملَ عَليهِ) أي على فعله، فالأول (كـ) قوله: (إِنْ كَلَّمْتُكَ فَعَليَّ كذا) من حج أو عتق ونحو ذلك (فيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ و) بين (كَفَّارَةِ يمينٍ) لحديث عمران بن حصين قال:"سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا نذر في غضبٍ وكفَّارَتُه كفارة يَمين"رواه سعيد [2] ، ولا يَضُرُّ قوله على مذهب من يلزم بذلك أو لا أقلد من يَرَى بالكفارة ونحوه؛ لأنه توكيد والشرع لا يتغير به.

النوع (الثالث: نذرُ) فِعْلٍ (مُباحٍ كـ) قوله: (للَّه عَلَيَّ أن أَلْبَسَ ثوبي) وأرْكَبَ دابتي (فيُخَيَّر أيضًا) بين فعل وكفارة يمين كما لو حلف عليه.

(1) الحديث سبق تخريجه ص 887.

(2) أخرجه النسائي، باب كفارة النذر، كتاب الأيمان والنذور برقم (3842 - 3843) المجتبى 7/ 28، وأحمد برقم (19387) المسند 5/ 598، والبيهقي، باب من جعل فيه كفارة يمين، كتاب الأيمان، السنن الكبرى 10/ 70، من طرق عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين به. وهذا إسناد ضعيف جدًا، محمد بن القبير الحنظلي متروك، قاله الحافظ ابن حجر في التقريب ص 478. وقال النسائي:"محمد بن الزبير الحَنْظَلي ضعيف لا يقوم بمثله حجةٌ، وقد اختلف عليه في هذا الحديث. . وقيل إن الزبير لم يسمع من عمران بن حصين". ا. هـ، وبهذا أعلّه البيهقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت