ثابت [1] ومالك [2] والشافعي [3] وأسقطهم الإمام أحمد [4] وأبو حنيفة وأصحابه [5] ، وروي عن علي [6] وابن مسعود [7] وأبي بن كعب وابن عباس [8] وأبي موسى [9] لقوله تعالى في الإخوة لأم: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [10] ، فإذا شرك غيرهم معهم لم يأخذوا الثلث، ولحديث:"ألحقوا"
(1) أخرجه عبد الرزاق بالأرقام (19009، 190013) المصنف 10/ 251 - 252، وسعيد بن منصور بالأرقام (20، 21، 26، 27) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 57 - 59، وابن أبي شيبة بالأرقام (11145، 11146) الكتاب المصنف 11/ 255، والدارمي بالأرقام (2882، 2885) سنن الدارمي 2/ 446، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 256.
(2) ينظر: بداية المجتهد 2/ 346، ومنح الجليل 4/ 716.
(3) ينظر: الأم 4/ 91 - 92، ومغني المحتاج 3/ 18.
(4) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص 400، والمغني 9/ 24.
(5) ينظر: المبسوط 29/ 154، وحاشية ابن عابدين 6/ 786.
(6) أخرجه عبد الرزاق برقم (19010) المصنف 10/ 251، وابن أبي شيبة برقم (11154) الكتاب المصنف 11/ 258، والدارمي برقم (2884) سنن الدارمي 2/ 446، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 256 - 257 وقال:"هو عن علي مشهور".
(7) أخرجه عبد الرزاق برقم (19013) المصنف 10/ 252، وسعيد بن منصور برقم (28) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 59، وابن أبي شيبة برقم (11156) المصنف 11/ 259، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 256.
(8) ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-: ذكره ابن قدامة في المغني 9/ 24 ولم أقف عليه مسندا عنهما.
(9) أخرجه سعيد برقم (29) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 59، وابن أبي شيبة برقم (11159) الكتاب المصنف 11/ 259، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 257.
(10) سورة النساء من الآية (12) .