الولد والربع معه، فقال: امرأتي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها لأمها وأختيها لأبيها وأمها، فقال: لك إذا ثلاثة من عشرة، فخرج من عنده وهو يقول: لم أر كقاضيكم هذا لم يعطني نصفا ولا ثلثا، فكان شريح يقول له إذا لقيه: إذا رأيتني ذكرت حاكما جائرا وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا، إنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة. [1]
(وإن علمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا) ذكرا كان أو أنثى لحديث:"الولاء لمن أعتق"متفق عليه [2] ، وحديث:"الولاء لحمة كلحمة النسب" [3] والنسب يورث به فكذا الولاء، وأخر عنه لأن المشبه دون المشبه به، وروى سعيد بسنده:"كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته، فأعطى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنته النصف، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف" [4] ، (ثم عصبته)
(1) ينظر: المغني 9/ 38، والمبدع 6/ 152، وكشاف القناع 4/ 430.
وروى عبد الرزاق بسنده عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن شريح:"في زوج، وأم، وأخوات لأب وأم، وإخوة لأم، جعلها من عشرة"المصنف 10/ 358 - 259 برقم (19034) .
(2) سبق تخريجه ص 74.
(3) سبق تخريجه ص 74.
(4) أخرجه سعيد بن منصور من طريق عبد اللَّه بن شداد، باب ميراث المولى مع الورثة، كتاب ولاية العصبة برقم (174) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 93، والدارمي، باب الولاء، كتاب الفرائض برقم (3013) سنن الدارمي 2/ 468، والبيهقي، باب الميراث بالولاء، كتاب الفرائض، السنن الكبرى 6/ 241، والحديث أعله البيهقي بالانقطاع، وحسنه الألباني في الإرواء 6/ 135، وللحديث طرق أخرى عند ابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي لكن في إسناده ابن أبي ليلى، وهو ضعيف لسوء حفظه. ينظر: سنن ابن ماجة 2/ 913، وسنن الدارقطني 4/ 84، والمستدرك 4/ 66، والسنن الكبرى 6/ 241، والتلخيص الحبير 3/ 80، والإرواء 6/ 135.