عمر [1] وعلي [2] وابن عباس [3] وكذا عن ابن مسعود في الجملة [4] ، وبه قال إمامنا [5] وأبو حنيفة وأصحابه [6] ، وكذا الشافعي إن لم ينتظم بيت المال [7] ، (ما عدا الزوجين) فلا يرد عليهما نصا [8] ؛ لأنهما لا رحم لهما، وما ووي عن عثمان أنه رد
= ينظر: شرح خلاصة الفرائض ص 58، والمطلع ص 304، والعذب الفائض 2/ 3.
(1) أخرجه عبد الرزاق برقم (16193 - 96195) المصنف 9/ 17 - 18.
(2) أخرجه عبد الرزاق مرفوعا برقم (16191 - 16192) المصنف 9/ 16 - 17.
(3) أخرجه عبد الرزاق برقم (19128) المصنف 10/ 286، وسعيد برقم (112، 115، 119) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 79، وابن أبي شيبة برقم (11215، 11216، 11217، 11220) الكتاب المصنف 11/ 275 - 276، والدارمي برقم (2949) سنن الدارمي 2/ 458، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 244.
(4) أخرجه عبد الرزاق برقم (19133) المصنف 10/ 287، وسعيد برقم (112، 116، 117، 119) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 79 - 80، وابن أبي شيبة برقم (11213 - 11214، 11219) الكتاب المصنف 11/ 274 - 275، والدارمي برقم (2946، 2949) سنن الدارمي 2/ 458. والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 244.
(5) ينظر: المغني 9/ 48، وشرح الزركشي 4/ 455، والإنصاف 18/ 117.
(6) ينظر: حاشية ابن عابدين 6/ 788، وكشف الحقائق 2/ 356، والمبسوط 29/ 192.
(7) ينظر: مغني المحتاج 3/ 7 وحاشية الباجوري ص 229.
والقول الثالث: عدم الرد ويصرف الباقي لبيت المال ولا يزاد لأحد فوق فرضه، وهو قول زيد بن ثابث -رضي اللَّه عنه- وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد.
ينظر: حاشية الدسوقي 4/ 468، والذخيرة 13/ 54، ومغني المحتاج 3/ 7 وحاشية الباجوري ص 229، والمغني 9/ 48، وشرح الزركشي 4/ 455. والإنصاف 18/ 117.
(8) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص 218، والمغني 9/ 49، وكتاب الفروع 5/ 17 وشرح الزركشي 4/ 455، والإنصاف 18/ 117.