فهرس الكتاب

الصفحة 1186 من 2242

الكل من عبيده أو إمائه وطلق الكل من زوجاته نصا [1] ؛ لأنه مفرد مضاف فيعم، قال أحمد في رواية حرب [2] :"لو كان له نسوة فقال: امرأته طالق أذهب إلى قول ابن عباس يقع عليهن الطلاق" [3] . وليس هذا مثل قوله: إحدى الزوجات طالق كقوله تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [4] وقوله: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [5] وحديث:"صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" [6] وهي تعم كل صلاة جماعة.

وإن قال: أحد عبدي أو أحد عبيدي أو بعضهم حر ولم يعينه بالنية أو عينه ونسيه أقرع بينهم السيد أو وارثه، فمن خرج فهو حر من حين العتق وكسبه له؛ لأن

(1) ينظر: الإنصاف 19/ 103، وكشاف القناع 4/ 527.

(2) حرب هو: ابن إسماعيل بن خلف الحنظلي، أبو محمد، الإمام، العلامة، الفقيه، تلميذ الإمام أحمد، روى عنه مسائل كثيرة، توفي سنة 280 هـ.

ينظر: طبقات الحنابلة 1/ 145 - 146، وسير أعلام النبلاء 13/ 244 - 245، والمنهج الأحمد 2/ 95 - 96.

(3) ينظر: المغني 10/ 521، والإنصاف 19/ 103، وكشاف القناع 4/ 527.

وقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه بنحوه سعيد برقم (1171 - 1172) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 323.

(4) سورة النحل من الآية (18) .

(5) سورة البقرة من الآية (187) .

(6) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه البخاري، باب فضل صلاة الجماعة، كتاب الأذان والجماعة برقم (645) صحيح البخاري 1/ 109، ومسلم، باب فضل صلاة الجماعة، كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (650) صحيح مسلم 1/ 450.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت