منه لا يلحقه نسبه.
ومن ملك أمة حاملا من غيره فوطئها قبل وضعها، حرم عليه بيع الولد ولم يصح ويعتقه نصا [1] ؛ لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد، قال الشيخ تقي الدين:"ويحكم بإسلامه وأنه يسري كالعتق" [2] . أي ولو كانت كافرة.
(وأحكامها) -أي أم الولد- (كـ) أحكام (أمة) غير مستولدة في إجارة واستخدام ووطء وسائر أمورها [3] ؛ لأنها مملوكه أشبهت القن إلا في تدبير، فلا يصح؛ لأنه (لا) [4] فائدة [فيه] [5] إذ الاستيلاد أقوى منه، و (إلا فيما ينقل الملك) [في رقبتها] [6] كبيع فلا يصح بيع أم الولد غير كتابة فتصح كتابتها وتقدم، وكهبة ووصية ووقف؛ لحديث ابن عمر مرفوعا:"نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بهن السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة"رواه الدارقطني ورواه مالك في"الموطأ" [7] .
(1) المغني 14/ 591، وكتاب الفروع 5/ 136، والمبدع 6/ 371، والإنصاف 19/ 427 - 428، وشرح منتهى الإرادات 2/ 683.
(2) ينظر: الإنصاف 19/ 433، وشرح منتهى الإرادات 2/ 683.
(3) ينظر: المغني 14/ 584، وشرح الزركشي 7/ 532 - 533، والمبدع 6/ 371، والإنصاف 19/ 435، وكشاف القناع 4/ 569.
(4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 2/ 683.
(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 2/ 683.
(6) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 214.
(7) أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ من طريق عبد العزيز بن مسلم عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر مرفوعا، كتاب المكاتب، سنن الدارقطني 4/ 134، قال الألباني في الإرواء 6/ 188:"هذا إسناد ظاهره الصحة، فإن رجاله ثقات، رجال الشيخين". وأشار البيهقي إلى رفعه وضعفه حيث =