فهرس الكتاب

الصفحة 1226 من 2242

وغيره، ونقل حنبل:"لا بأس أن يقلبها إذا أراد الشراء من فوق الثياب؛ لأنها لا حرمة لها" [1] ، وروى أبو حفص [2] أن ابن عمر:"كان يضع يده بين ثدييها، وعلى عجزها من فوق الثياب، ويكشف عن ساقيها" [3] ، ويباح لعبد امرأة لا مبعض أو مشترك نظر ذلك من مولاته لقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [4] ولمشقة تحرزها منه، وكذا غير أولي الإربة من الرجال، ويباح أن ينظر من الأجنبيات [5] كعنين وكبير ومريض لا شهوة له لقوله تعالى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} [6] ، ويباح أن ينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزة وقبيحة ومريضة لا تشتهى وأمة غير مستامة إلى غير عورة صلاة.

ويحرم نظر خصي ومجبوب وممسوح -أي مطقوع الخصيتين ومقطوع الذكر

(1) ينظر: كتاب الفروع 5/ 153، والمبدع 7/ 8، والإنصاف 20/ 36، وشرح منتهى الإرادات 3/ 5.

(2) أبو حفص هو: عمر بن إبراهيم بن عبد اللَّه العكبري، ويعرف بابن المسلم، الحنبلي، رحل إلى الكوفة والبصرة، وله تصانيف مشهورة، منها:"شرح الخرقي"و"الخلاف بين أحمد ومالك"، و"المقنع"، توفي سنة 387 هـ.

ينظر: طبقات الحنابلة 2/ 163 - 166، والمطلع ص 446 - 447، والمنهج الأحمد 2/ 300 - 304.

(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 329، وابن حزم في المحلى 10/ 31 وصححه، وصححه الألباني في الإرواء 6/ 201.

(4) سورة النور من الآية (31) .

(5) في الأصل: عن الأجانب، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 5.

(6) سورة النور من الآية (31) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت