فهرس الكتاب

الصفحة 1232 من 2242

نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك"رواه الترمذي وحسنه [1] ، ولأن الفرج محل الاستمتاع فجاز النظر إليه كبقية البدن، كبنت أو ابن دون سبع سنين؛ لأنه لا حكم لعورتهما، روي عن أبي ليلى [2] قال:"كنا جلوسا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فجاء الحسن، فجعل يتمرغ عليه، فرفع مقدم قميصه أرآه، فقال: فقبل زبيبه"رواه أبو حفص [3] ، وكره النظر إلى الفرج حال الطمث -أي الحيض- ويكون أيضا بمعنى الجماع، وزاد في"الرعاية الكبرى":"وحال الوطء" [4] . وكذا سيد مع أمتة المباحة له لكل منهما نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة كما تقدم، والسنة عدم نظر كل منهما إلى فرج الآخر لحديث عائشة"

(1) في: باب ما جاء في حفظ العورة، كتاب الأدب، برقم (2769) الجامع الصحيح 5/ 90، وأبو داود، باب ما جاء في التعري، كتاب الحمام، برقم (4017) سنن أبي داود 4/ 40 - 41، وابن ماجة، باب التستر عند الجماع، كتاب النكاح، برقم (1920) سنن ابن ماجة 1/ 618، وأحمد برقم (19536) المسند 5/ 625، والحاكم، باب التشديد في كشف العورة، كتاب اللباس، المستدرك 4/ 180، والبيهقي، باب كون الستر أفضل وإن كان خاليا، كتاب الطهارة، السنن الكبرى 1/ 199، والحديث حسنه الترمذي، وقال الحاكم:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه"ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في الإرواء 6/ 212.

(2) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبو عيسى، الأنصاري، الكوفي، الإمام، العلامة، الحافظ، الفقيه، ولد في خلافة الصديق، وقيل: بل في وسط خلالة عمر ورآه يتوضأ ويمسح على الخفين، توفي سنة 83 هـ.

ينظر: تهذيب الكمال 17/ 372 - 377، وسير أعلام النبلاء 4/ 262 - 267.

(3) أخرجه البيهقي، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف، كتاب الطهارة، وقال:"إسناده غير قوي"السنن الكبرى 1/ 137، وضعفه الألباني في الإرواء 3/ 216.

(4) ينظر: الإنصاف 20/ 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت