نسب أو رضاع لحديث:"لا تجمعوا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"متفق عليه [1] ، وفي رواية أبي داود:"لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى" [2] ، ولما فيه من العداوة بين الأقارب وإفضاء ذلك إلى قطيعة الرحم، وعموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [3] مخصوص بما ذكر من الحديث الصحيح.
ويحرم الجمع بين خالتين كأن يتزوج كل من رجلين بنت الآخر وتلد له بنتا
(1) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أخرجه البخاري، باب لا تنكح المرأة على عمتها، كتاب النكاح برقم (5109) ، صحيح البخاري 7/ 12، ومسلم، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، كتاب النكاح برقم (1408) ، صحيح مسلم 2/ 1028، ولفظهما:"لا يجمع".
(2) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أخرجه أبو داود، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، كتاب النكاح برقم (2065) ، سنن أبي داود 2/ 224، والترمذي، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، كتاب النكاح برقم (1126) ، الجامع الصحيح 3/ 433، وابن حبان، باب ذكر الزجر عن تزويج العمة على ابنة أخيها. . .، كتاب النكاح برقم (4117 - 4118) ، الإحسان 9/ 427 - 428، والبيهقي، باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها. . .، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 166، والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه بجزء منه مسلم، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . .، كتاب النكاح برقم (1408) ، صحيح مسلم 2/ 1028 - 1029، والنسائي، باب الجمع بين المرأة وعمتها، كتاب النكاح برقم (3292) ، المجتبى 6/ 97، وأحمد برقم (7413) المسند 2/ 502.
(3) سورة النساء من الآية (24) .