وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ. . . الآية [1] .
(و) لا يتقدر الصداق فـ (كل ما صح ثمنا) في بيع (أو أجرة) في إجارة (صح مهرا) وإن قل لحديث:"التمس ولو خاتما من حديد" [2] ، وحديث:"لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما كانت له حلالا"رواه أبو داود بمعناه [3] ، وعن
= سنن أبي داود 2/ 235، والحاكم، باب مهر أم حبيبة أربعة آلاف، كتاب النكاح، المستدرك 2/ 181 والبيهقي، باب لا وقت في الصداق كثر أو قل، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 232، والحديث قال عنه الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/ 396.
(1) {إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} من الآية (50) من سورة الأحزاب.
(2) متفق عليه من حديث سهل بن سعد، أخرجه البخاري، باب تزويج المعسر، كتاب النكاح برقم (5087) صحيح البخاري 7/ 7، ومسلم، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن. .، كتاب النكاح برقم (1425) صحيح مسلم 2/ 1040 - 1041.
(3) من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- أخرجه: أبو داود، باب قلة المهر، كتاب النكاح برقم (2110) سنن أبي داود 2/ 236، وأحمد برقم (14410) المسند 4/ 323، والدارقطني، باب المهر، كتاب النكاح، سنن الدارقطني 3/ 243، والبيهقي، باب ما يجوز أن يكون مهرا، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 238، والحديث قال أبو داود:"رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير عن جابر موقوفا"ا. هـ. سنن أبي داود 2/ 236، وقال الحافظ في التلخيص الحبير 3/ 190:"في إسناده مسلم ين رومان وهو ضعيف، وروي موقوفا وهو أقوى"ا. هـ. وقال في التعليق المغني 3/ 243:"وقال عبد الحق لا يعول على من أسنده".