سترها بحرير وتعليقه وجلوس مع ستر الحيطان بالحرير لما فيه من الإقرار على المنكر.
(وإباحته) -أي الأكل- من الوليمة (تتوقف على صريح إذن) من رب الطعام (أو قرينة) تدل على إذن (مطلقا) كتقديم طعام ودعاء إليه ولو كان أكله من بيت قريبه أو صديقه لحديث ابن عمر مرفوعا:"من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا"رواه أبو داود [1] ؛ ولأنه مال غيره فلا يباح أكله بغير إذنه، قال في"الفروع" [2] :"وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره يجوز واختاره شيخنا وهو أظهر".
والدعاء إلى الوليمة أو تقديم الطعام إذن في الأكل، لحديث أبي هريرة:"إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن"، رواه أحمد وأبو داود [3] ، وقال ابن مسعود:"إذا دعيت فقد أذن لك"رواه أحمد [4] ، ولا يملك الطعام من قدم إليه بل يملكه بالأكل على ملك صاحبه لأنه إنما أباحه الأكل فلا يملك التصرف فيه بغير
= الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 54 - 55 وقال:"رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح".اهـ.
(1) باب ما جاء في إجابة الدعوة، كتاب الأطعمة برقم (3741) سنن أبي داود 3/ 341، والبيهقي، باب من لم يدع ثم جاء فأكل لم يحل له ما أكل. .، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 265، قال أبو داود:"أبان بن طارق -أحد رواته- مجهول"، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء 7/ 15.
(3) أخرجه الإمام أحمد برقم (10513) المسند 3/ 349، وأبو داود، باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه، كتاب الأدب برقم (5190) سنن أبي داود 4/ 348، والحديث صححه الألباني في الإرواء 7/ 16 - 17.
(4) أخرجه البخاري، برقم (1105) الأدب المفرد ص 230، وصححه الألباني في الإرواء 7/ 17، ولم أقف عليه في مسند الإمام أحمد.