(وإن [1] تزوج بكرا) ومعه غيرها (أقام عندها سبعا) ولو أمة وضرائرها حرائر ثم دار للقسم، (أو) تزوج، (ثيبا) ومعه غيرها (أقام) عندها، (ثلاثا ثم دار) ، وتصير الجديدة آخرهن نوبة، لحديث أبي قلابة [2] عن أنس قال:"من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم". قال أبو قلابة:"لو شئت قلت: إن أنسا رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"رواه الشيخان [3] ، وإن شاءت الثيب لا الزوج أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى السبع لكل ضرائرها، لحديث أم سلمة:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي"رواه أحمد ومسلم وغيرهما [4] ، ولفظ الدارقطني:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها حين دخل بها: ليس"
(1) في الأصل: ومن، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 225.
(2) هو: عبد اللَّه بن زيد بن عمرو، ويقال ابن عامر الجرمي، البصري، تابعي جليل، توفي سنة 106 هـ.
ينظر: الجرح والتعديل 5/ 57، وتهذيب الكمال 4/ 542.
(3) أخرجه البخاري، باب إذا تزوج البكر على الثيب، كتاب النكاح برقم (5214) صحيح البخاري 7/ 30، ومسلم، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، كتاب الرضاع برقم (1461) صحيح مسلم 2/ 1084.
(4) أخرجه الإمام أحمد برقم (25965) المسند 7/ 415، ومسلم، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، كتاب الرضاع برقم (1460) صحيح مسلم 3/ 1082، وأبو داود، باب في المقام عند البكر، كتاب النكاح برقم (2122) سنن أبي داود 2/ 240، وابن =