فهرس الكتاب

الصفحة 1433 من 2242

سفهًا ونحوه حالته.

(وإِنْ عَلَّقَ) زوج (طَلاقَهَا على صِفَةٍ) [1] كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثًا مثلًا، (ثُمَّ أَبَانَهَا) بخلع أو طلقة أو ثلاث (فَوُجِدَت) الصفة حال البينونة (أو لا، ثُمَّ نَكحَهَا فَوُجِدَت) الصفة بأن دخلت الدار وهي في عصمته، أو في عدة طلاق رجعي (طَلُقَت) نصًّا [2] ؛ لكان عقد الصفة ووجودها وجدا في النكاح أشبه ما لو لم تتخلله بينونة، كما لو بانت بما دون الثلاث عند مالك وأبي حنيفة، (وكَذَا) إن علق رب قن (عِتْق) ـه بصفة ثم باعه فوجدت الصفة، أو لم توجد ثم ملكه فوجدت الصفة وهو في ملكه عتق لما تقدم.

(1) في الأصل: بصفة، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 226.

(2) ينظر: المغني 10/ 320، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 22/ 119، والمبدع 7/ 247.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت