فهرس الكتاب

الصفحة 1445 من 2242

الاستحباب، وليزول [1] المعنى الذي حرم الطلاق لأجله، فإن راجعها وجب إمساكها حتى تطهر لحديث:"ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر" [2] ، فإذا طهرت سن إمساكها حتى تحيض ثانية ثم تطهر، ولو قال لها: إن قدم زيد أو قمت فأنت طالق، فوجد حال حيض طلقت للبدعة ولا إثم، وإن طلق ثلاثا بكلمة حرم نصا ووقعت [3] ، ويروى ذلك عن عمر [4] وعلي [5] وابن مسعود [6] وابن عباس [7] وابن

(1) في الأصل: ليزيل.

(2) تقدم تخريجه في ص 422.

(3) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانيء 1/ 223، ورواية أبي داود ص 169، والمغني 10/ 334، وشرح الزركشي 5/ 373، والشرح الكبير والإنصاف 22/ 179 - 180، وكتاب الفروع 5/ 371، والمبدع 7/ 262.

(4) أخرجه عبد الرزاق برقم (11340، 11345) المصنف 6/ 393، 395 - 396، وسعيد برقم (1074، 1067) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 301، 303، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 11، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 334.

(5) أخرجه الدارقطني 4/ 21، وابن حزم في المحلى 10/ 172، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 334 - 335.

(6) أخرجه سعيد برقم (1063) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 299، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 58، وابن حزم في المحلى 10/ 172، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 335.

(7) أخرجه أبو داود برقم (2197) سنن أبي داود 2/ 260، وعبد الرزاق برقم (11346، 11352) المصنف 6/ 396 - 397، وسعيد برقم (1064 - 1065) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 300، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 11، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 337، وصححه الألباني في الإرواء 7/ 121، 123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت