تحل إلا بنكاح جديد إجماعا [1] ، لمفهوم قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [2] أي العدة، وتعود (على ما بقي من طلاقها) ولو كان عودها بعد وطء زوج آخر غير المطلق في قول أكابر الصحابة، منهم عمر [3] وعلي [4] وأبي [5] ومعاذ [6] وعمران بن حصين [7] وأبو هريرة [8] وزيد [9]
(1) ينظر: الإجماع ص 99.
(2) سورة البقرة من الآية (228) .
(3) أخرجه الإمام مالك برقم (1244) الموطأ ص 375، والشافعي في الأم 5/ 267، وعبد الرزاق برقم (11149) المصنف 6/ 351، وسعيد برقم (1525) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 398، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 101، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 365، وفي معرفة السنن والآثار برقم (14859) 11/ 87.
(4) أخرجه عبد الرزاق برقم (11154) المصنف 6/ 352، وسعيد بن منصور في سننه برقم (1528) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 398 - 399، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 102، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 365، وفي معرفة السنن والآثار برقم (14860) - 11/ 88.
(5) أخرجه عبد الرزاق برقم (11155) المصنف 6/ 352، وسعيد برقم (1527) سنن سعيد بن منصور 3/ 398/1، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 102، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 365، وفي معرفة السنن والآثار برقم (14860) - 11/ 88.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 102، والبيهقي في معرفة السنن والآثار برقم (14867) - 11/ 89.
(7) أخرجه عبد الرزاق برقم (11156، 11158) المصنف 6/ 353، وسعيد برقم (1530) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 399، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 101 - 102، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 365.
(8) أخرجه عبد الرزاق برقم (11153) المصنف 6/ 352، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 365.
(9) أخرجه سعيد برقم (1527) سنن سعيد بن منصور 3/ 2/ 398، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 102، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 11/ 89.