فهرس الكتاب

الصفحة 1515 من 2242

(وإن طلق حر) زوجته (ثلاثا أو) طلق (عبد اثنتين) ولو عتق قبل انقضاء عدتها (لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في نكاح صحيح) ، قال ابن عباس:"كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى: {مرتان} إلى قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [1] "رواه أبو داود والنسائي [2] ، وعن عائشة قالت:"جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير -بكسر الموحدة من تحت-، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"رواه الجماعة [3] ، وعن ابن عمر قال:"سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها آخر، فتغلق الباب، وترخى الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: لا، حتى تذوق عسيلته"رواه أحمد والنسائي

(1) سورة البقرة الآية (229 - 230) .

(2) أخرجه أبو داود، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، كتاب الطلاق برقم (2195) سنن أبي داود 2/ 259، والنسائي، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، كتاب الطلاق برقم (3554) المجتبى 6/ 212، والبيهقي، باب من جعل الثلاث واحدة، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى 7/ 337، وصححه الألباني في الإرواء 7/ 161.

(3) سبق تخريجه ص 282.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت