فهرس الكتاب

الصفحة 1535 من 2242

منهن بكلمات بأن قال لكل واحدة منهن: أنت علي كظهر أمي فعليه لكل واحدة كفارة؛ لأنها أيمان مكررة على أعيان متفرقة، ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها بالأخرى فلا تكفرها كفارة واحدة.

ويلزم إخرج كفارة ظهار بعزم على وطء نصا [1] لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا. .} الآيتين، وحديث"فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك اللَّه"حيث أمر بالكفارة قبل التماس، وإن اشترى زوجته التي ظاهر منها وهي أمة فظهاره بحاله وله عتقها عنه، فإن عاد وتزوجها فلا كفارة، وإن أعتقها عن غيره ثم تزوجها فعليه الكفارة بالعود.

وإن بانت زوجة ظاهر منها قبل الوطء ثم أعادها فظهاره بحاله نصا [2] .

وإن مات أحدهما بعد ظهار قبل الوطء سقطت كفارة الظهار؛ لأنه لم يوجد الحنث، ويرثها وترثه كما بعد التكفير.

(1) المقنع لابن البنا 3/ 991، والمغني 11/ 73، والمحرر 2/ 90، والمبدع 8/ 42، والإقناع 4/ 84.

(2) مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص 367، والمغني 11/ 72، والمحرر 2/ 90, وشرح الزركشي 5/ 487، وكتاب الفروع 5/ 494، والمبدع 8/ 44.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت