ولا يلحق الملاعن نسب ولد نفاه ومات باستلحاق ورثته بعده نصا [1] ، لأنهم يحملون على غيرهم نسبا قد نفاه عنه فلم يقبل منهم، والتوأمان المنفيان بلعان أخوان لأم فقط لانتفاء النسب من جهة الأب.
(1) المحرر 2/ 100، وكتاب الفروع 5/ 516 - 517، والإنصاف 23/ 464، والإقناع 4/ 105.