إذا انقطع دم الحيضة الأخيرة حتى تغتسل فيـ [قول] [1] أكابر الصحابة، منهم أبو بكر [2] وعمر [3] وعثمان [4] وعلي [5] وابن مسعود [6] وأبو [7] موسى [8] وعبادة بن الصامت [9]
(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(2) أخرجه سعيد برقم (1223) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 332، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 193.
(3) أخرجه عبد الرزاق برقم (10985، 10988) المصنف 6/ 315، 319، وسعيد برقم (1223) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 332، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 193، وابن حزم في المحلى 10/ 259، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 417.
(4) أخرجه عبد الرزاق برقم (10987) المصنف 6/ 315، 316، وسعيد برقم (1223) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 332، وابن حزم في المحلى 10/ 259، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 417.
(5) أخرجه عبد الرزاق برقم (10983) المصنف 6/ 315، وسعيد برقم (1223) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 332، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 193، وابن حزم في المحلى 10/ 259، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 417.
(6) أخرجه عبد الرزاق برقم (10987، 10988) المصنف 6/ 315 - 319، وسعيد برقم (1223) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 332، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 193، وابن حزم في المحلى 10/ 259، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 417.
(7) في الأصل: وأبي.
(8) أخرجه عبد الرزاق برقم (10994، 10996) المصنف 6/ 317 - 318، وسعيد برقم (1223) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 332، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 16/ 193، وابن حزم في المحلى 10/ 258 - 259، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 417.
(9) أخرجه عبد الرزاق برقم (11000) المصنف 6/ 318، وسعيد برقم (1223) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 332، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 193، وابن حزم في المحلى 10/ 258 - 259، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 417.