فهرس الكتاب

الصفحة 1609 من 2242

الأصل بقاء الحل، وكذا لو شك في وقوعه في العامين، (ويثبت) الرضاع (بإخبار مرضعة مرضية) متبرعة كانت بالرضاع أو بأجرة، لحديث عقبة بن الحارث [1] قال:"تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب [2] ، فجاءت امرأة سوداء [3] فقالت: قد أرضعتكما، فأتينا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال: فكيف وقد زعمت ذلك"متفق عليه [4] ، وفي لفظ للنسائى:"فأتيته من قبل وجهه، فقلت: إنها كاذبة فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، خل سبيلها" [5] وقال الشعبي:"كانت"

(1) عقبة بن الحارث: بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي، النوفلي، أبو سروعة المكي، أسلم يوم فتح مكة، مات في خلافة ابن الزبير.

ينظر: أسد الغابة 4/ 50، وتهذيب الكمال 20/ 192 - 194، والإصابة 4/ 427.

(2) في الأصل: بنت إيهاب، والمثبت من كتب الحديث والتراجم.

واسمها: غنية بنت أبي إهاب، أم يحيى زوجة عقبة بن الحارث بن عامر النوفلي. ينظر: أسد الغابة 7/ 410، والإصابة 8/ 491.

(3) قال الحافظ ابن حجر:"لم أقف على اسمها"ا. هـ. فتح الباري 1/ 185.

(4) أخرجه البخاري، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، كتاب العلم برقم (88) صحيح البخاري 1/ 24، وأبو داود، باب الشهادة في الرضاع، كتاب الأقضية برقم (3603) سنن أبي داود 3/ 306 - 307، وأحمد برقم (15720) المسند 4/ 575، والدارمي، باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع، كتاب النكاح برقم (2255) سنن الدارمي 2/ 209، والبيهقي، باب شهادة النساء في الرضاع، السنن الكبرى 7/ 643.

والحديث من أفراد البخاري ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1/ 231.

(5) أخرجه النسائي، باب الشهادة في الرضاع، كتاب النكاح برقم (3330) المجتبى 6/ 109، والبخاري، باب شهادة المرضعة، كتاب النكاح برقم (5104) صحيح البخاري 7/ 10، والترمذي، باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، كتاب الرضاع برقم (1151) الجامع الصحيح 3/ 457، وأحمد برقم (15715) المسند 4/ 575، والبيهقي، باب شهادة النساء =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت