فهرس الكتاب

الصفحة 1616 من 2242

جمع نفقة وهي لغة: الدراهم ونحوها، مأخوذة من النافقاء موضع يجعله اليربوع في مؤخر الجحر رقيقًا يعده للخروج إذا أتى من باب الجحر دفعه وخرج منه، ومنه سمي النفاق للخروج من الإيمان أو خروج الإيمان من القلب. [1]

وشرعا: كفاية من يمونه أكلًا وشربا وكسوة ومسكنًا وتوابعها [2] ، والقصد هنا بيان ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح والقرابة والملك وما يتعلق بذلك، وقد بدأ بالأول فقال: -

(ويجب على زوج نفقة زوجته) لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ. . .} الآية [3] وهي في سياق أحكام الزوجات، فأوجب النفقة على الموسع وعلى من قدر عليه رزقه -أي ضيق- بقدر ما يجد ولحديث جابر مرفوعا:"اتقوا اللَّه في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة اللَّه، واستحللتم فروجهن بكتاب اللَّه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"رواه مسلم وأبو داود [4] .

(1) ينظر: المطلع ص 352، ولسان العرب 10/ 358 - 359، والقاموس المحيط 3/ 286.

(2) التعريفات ص 300، والمغني 11/ 348، والإقناع 4/ 136، وغاية المنتهى 3/ 224.

(3) سورة الطلاق من الآية (7) .

(4) هو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم، باب حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كتاب الحج برقم (1218) صحيح مسلم 2/ 886 - 892، وأبو داود، باب صفة حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كتاب المناسك برقم (1905) سنن أبي داود 2/ 182 - 186، وابن ماجة، باب حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتاب المناسك برقم (3074) سنن ابن ماجة 2/ 1022 - 1027، والدارمي، باب في سنة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت